تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
274
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
الحاصل ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع اى هل تكون المقدمات الوجودية واجبة شرعا أم لا ولا ريب في خروج المقدمات الوجوبية للواجب المشروط عن حريم النزاع اما وجه عدم دخول المقدمات الوجوبية في محل النزاع فإنه لا وجوب لذي المقدمة بدون المقدمة الوجوبية وإذا ثبتت المقدمة الوجوبية ثبت الوجوب لذي المقدمة إذا كان الأمر كذلك فلا يتعلق الطلب للمقدمة لان تعلق الطلب للمقدمة يكون لايجاب ذي المقدمة والظاهر أنه بعد جود المقدمة الوجوبية ثبت الوجوب لذي المقدمة فلو طلبت ووجبت المقدمة لايجاب ذي المقدمة لزم تحصيل الحاصل توضيحه مثلا الاستطاعة مقدمة لوجوب الحج إذا حصلت وجب الحج فلا تجب ولا تطلب هذه المقدمة لايجاب الحج لان الحج بمحض وجود هذه المقدمة واجبة فان طلبت هذه المقدمة لايجاب الحج لزم تحصيل الحاصل . عبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية پس مقدمات وجوبيه داخل در محل نزاع نيست چونكه تا آن مقدمه نباشد وجوب از براي ذي المقدمة نيست وقتىكه مقدمه آمد ديگر جاى طلب از براي آن نيست چونكه لازم مىآيد تحصيل حاصل . قد ذكر ان القيد في القضية الشرطية يكون للهيئة والطلب والبعث وبعبارة أخرى يكون القيد في القضية الشرطية للوجوب . ولا يخفى ان هذا على مذهب صاحب الكفاية لكن مذهب الشيخ ان القيد يكون للمادة لبّا إذا ظهر هذا فاعلم أن الشرط إذا كان قيد للطلب والبعث يكون من المقدمات الوجوبية فلا يدخل في محل النزاع . واما على قول الشيخ كما ذكر فان الشرط يكون من قيود المادة ويكون من المقدمات الوجودية فلا تدخل في محل النزاع أيضا اى قال شيخنا الأستاذ ان هذا القسم من المقدمات الوجودية لا يدخل في محل النزاع أيضا لان هذا القسم من المقدمات وقع فوق الطلب ولا تكون هذه المقدمة داخلة تحت الطلب كما ذكر مرارا انه لا يجب تحصيل مثل هذه المقدمة .